أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 6
يتعين على الاشخاص الخاضعين للخدمة المدنية ان يرسلوا الى الوزير المكلف بالبناء ملفا يشتمل على الوثائق التالية :
أ - ورقة الحالة المدنية مع ذكر الاشخاص الذين يعولهم المكلف بالخدمة في نظر التشريع الجبائي ،
ج - في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ احراز دبلوم مهندس معماري ، وذلك بالنسبة للأشخاص المشار اليهم فى المادة 4 ممن أحرزوا دبلوم مهندس معماري بعد نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .