أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 14
يعين الاشخاص الذين أتموا الخدمة المدنية في سلك خاضع لأحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وتحسب مدة الخدمة المدنية كمدة عمل عادى في سلك التعيين ويؤخذ بهذه المدة لحساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة ولاستحقاق وتصفية حقوق المعاش أو التقاعد