المادة 12
يخضع المكلفون بالخدمة المدنية خلال خدمتهم لنفس الالتزامات التي يخضع لها الموظفون أو الاعوان الشاغلون لنفس الوظائف .
ويتقاضون أجرا يشمل المرتب والتعويضات وكل نوع من المكافآت المرتبطة بالوظيفة المخصصة لهم .
وان الاجر الاساسي للاشخاص المدعوين تطبيقا للمادة أعلاه يساوى الاجر الخاص بالمهندسين المعماريين لاسلاك الدولة الحائزين لنفس الاقدمية في المهنة ، والمصنفين في رتبتهم على الدرجة المطابقة للترقية حسب المدة المتوسطة للاقدمية في كل درجة .
وان الاخر الاساسي للاشخاص المدعوين تطبيقا للمادة 3 و 4 اعلاه يساوى أجر المهندسين المعماريين لأسلاك الدولة | المصنفين في درجة البداية من رتبتهم .
ويستفيد المكلف بالخدمة خلال مدة خدمته المدنية من ترفيعات الدرجة المقررة بالنسبة للمهندسين المعماريين في أسلاك الدولة والذين تجرى ترقيتهم حسب المدة المتوسطة في الاقدمية الخاصة بكل درجة .
بيد أن الاجر الخاص بالمهندسين المعماريين الملزمين بالخدمة المدنية يجرى تحديده بصفة انتقالية ، ريثما تحدد القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك المهندسين المعماريين للدولة ، من طرف الوزير المكلف بالبناء طبقا لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمحددة بموجبه اوضاع أجور موظفي الدولة المتعاقدين والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ولأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تطبيق تلك الاحكام على بعض الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء .