أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 11
ان مدة الخدمة المدنية تتمم على أساس الدوام الكامل فى مصالح الوزارة المكلفة بالبناء أو وزارة التربية الوطنية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية او المقاولات المسيرة ذاتيا .