أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 10
تقع على عاتق الوزارة المكلفة بالبناء نفقات النقل فى الجزائر الخاصة بالمكلف وبمن يعولهم وبأمتعته من محل اقامته الى مكان تعيينه ، وتسدد للمعني وفقا للشروط والكيفيات المقررة بالنسبة لموظف الدولة المعين في نفس الوظيفة