أمر رقم 68-49
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-49 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الأربع عجلات المجهزة - بمحرك تزيد سعته على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة 262
المادة 2
تجرى عملية الاحصاء من 1 فبراير سنة 1968 الى 30 مارس سنة 1968 ضمن الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق باحصاء السيارات