أمر رقم 68-49 · ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-49 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الأربع عجلات المجهزة - بمحرك تزيد سعته على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة 262

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.