أمر رقم 68-49
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-49 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الأربع عجلات المجهزة - بمحرك تزيد سعته على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة 262
المادة الأولى
تمدد أحكام المادة 164 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 الى الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث او الاربع عجلات المجهزة بمحرك تزيد سعته على 500 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة ..