أمر رقم 68-485
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68-485 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد التركيبية ( صابص ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 شارع كلود ديبيسي - للجمهورية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .