المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل او لجزء من الاموال او الحصص او الحقوق او الفوائد المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، او ان تجعل شروط الاستغلال باهظة او اثقل عبئا .