أمر رقم 68-484
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 484 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المعروفة بالعنوان التجاري « التغليف الافريقي ، ) أمبالاف ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة . - 1396
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسويته عند الاقتضاء بموجب مرسوم .