أمر رقم 68-483
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68-483 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة - الشركة الجزائرية للايجار والايداع والتوزيع التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - الديار الخمسة - الحراش . 1395
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسس الحكومة ، يأمر بما يلي :