أمر رقم 68-483
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68-483 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة - الشركة الجزائرية للايجار والايداع والتوزيع التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - الديار الخمسة - الحراش . 1395
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسويته عند الاقتضاء بموجب مرسوم .