القسم الثاني — تنظيم التسويق وكيفياته
المادة 8
تتم مبيعات الخمور على مستوى التعاونيات أو مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من قبل هذا الاخير ويجوز احالتها الى السوق الداخلية أو الأسواق الخارجية ..
وتحدد اسعار اعادة بيع الخمور من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ويجوز تحضيرها امالاجل البيع على مستوى التعاونيات أو المستودعات واما لاجل البضائع الموجودة في رصيف الشحن أو الموجودة على ظهر البواخر أو المشحونة الى الموانئ المرسل اليها .