القسم الثاني — تنظيم التسويق وكيفياته
المادة 7
تحدد بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية وفي مستهل كل موسم ، كميات الخمور المعدة للسوق الداخلية وللخدمات الخاصة بالكحول الخمرى وللاسواق الخارجية الهامة .
وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار التعهدات المبرمة فى نطاق الاتفاقات الدولية فيما يخص الكم والكيف ويتم توزيع الحصص على مستوى التعاونيات أو مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور على أساس نفس النسب ومع اعتبار الاصناف الخاصة بكل نوع .
لا يجوز ان تقل نسبة الكميات المعدة لخدمات الكحول المؤسس على الخمر عن 10 ٪ فيما يخص خمور السهول ذات 10 درجات والخمور الوهرانية والخمور السفحية أو الجبلية ذات 11 درجة .
ولا يجوز ان تقل الكميات المعدة لخدمات الكحول الممزوج بالخمر على 6 ٪ بالنسبة للخمور البيضاء .
وفي المناطق المخصصة لانتاج الخمر المعد لصنع العرق ، يعفى هذا الخمر من الاقتطاعات المطابقة لخدمات الكحول الخمري .
وتحدد نسبة الحموضة القصوى للخمور الصافية التجارية ضمن مرسوم الموسم المذكور اعلاه دون ان تتجاوز غراما و 20 سنتيغراما ..
وتخصص الخمور غير الصالحة للشرب لصنع الخل أو التقطير .
ويمكن أن تحدد في نفس المرسوم المشار اليه اعلاه الشروط التي تخضع بموجبها للتقطير الاجبارى الخمور غير الصالحة للشرب أو التي تخصم من الكميات المخصصة لخدمات الكحول الخمرى ، وينص فى هذا المرسوم على الاستثناءات الضرورية ليتسنى مزج الكحول بالخمور الصناعية .