القسم الاول — اعداد وتحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات تمويل البضائع المسلمة
المادة 6
تجرى التسليمات عن كل الكميات المنتجة غير انه يجوز استبقاء الخمور بمستودعات المنتج بعد موافقة التعاونية ومستودع المكتب وتحت حراستهما ولا تدفع المبالغ فورا بعنوان التسليمات الا بالنسبة للكميات التي لا تتجاوز عددا معينا من الهيكتوليترات عن كل هكتار من الكروم المنتجة أو ما يعادله من عنب الفلة يحدد بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 7 ادناه يتم أداء المبالغ المترتبة عن الكميات الباقية وتمويلها | ضمن تواريخ واقساط تحدد بموجب نفس المرسوم .
وتكون التعاونيات مع المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور بالنسبة للمستودعات التي تتصرف فيها مسؤولة مباشرة عن سلامة الخمور .