القسم الاول — اعداد وتحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات تمويل البضائع المسلمة
المادة 3
يجرى حتما تسليم عنب التخمير والعصير والخمور ومشتقاتها الى التعاونيات الخاصة بصنع الخمور والمقبولة من قبل الوزير المكلف بالفلاحة او الى المستودعات التابعة للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور .
ان التعاونيات الخاصة بصنع الخمور والتي تمول شراءاتها بقروض مضمونة من قبل هذه المؤسسة تكون قائمة بالخدمات تجاه المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور • وتدفع لها الاجور من قبل المكتب عن الخدمات التي تقوم بها للسهر على سلامة الخمور أو القيام بالصنع والتنسيق اللازمين .
يتعين على التعاونيات الآنفة الذكر وعلى مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور أن تتسلم جميع الكميات التي تأتيها من شركائها أو زبائنها وذلك فى حدود الحصص القصوى المخصصة لكل شريك اوزبون واذا كانت هذه الحصص تفوق اللازم أو كانت لا تتوفر للتعاونيات المحال اللازمة يجوز للمكتب أن يأذن التعاونيات أو مستودعات اخرى باستلام المنتجات الواردة من شركاء أو من زبائن تعاونيات اخرى ..