أمر رقم 68-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1391
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 6
يتعين على المكتب الذى يستهدف بالخصوص تصفية سوق الخمور فى اطار السياسة التي رسمتها الحكومة بهذا الشأن أن يسهر على انتاج وتسويق خمور جيدة وأن يحافظ ويدعم شبكاته الخاصة ببيع الخمور سواء في الجزائر او خارجها كما يتعين عليه أن يعمل على توسيع ومضاعفة مجال تصريف منتجاته .