الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 4
يتولى المكتب اعادة بيع الخمور ومنتوجاتها للتجارة الداخلية والخارجية .
وتتكون منتوجات الخمور من عصير العنب الطبيعي والحمور الصافية والتجارية والحمور الصناعية أما المنتوجات المشتقة فهي تتكون من رواسب النبيذ والتفل وحبوب العنب .
ويجوز للمكتب بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بالصادرات وحسب الامكانيات التي لديه أن يحدد أسعار البيع على أساس التسليم في المستودعات والتعاونيات أو بمرافيء الشحن أو بمرافيء التفريغ واذا لم تكن لديه الامكانيات الضرورية فيحدد الاسعار على أساس التسليم في التعاونيات أو المستودع أو على أساس فوب (FOB) ويلجأ الى خدمات القطاع التجاري الخاص يتولى المكتب امتياز استيراد الخمور • المادة ه : يمكن أن يؤذن للمكتب فى اطار التشريع الساري المفعول أن يقوم بتسويق المنتوجات الاخرى كعصير العنب غير المختمر أو المشروبات الكحولية ويحضر العصير المحول الى الكحول أو الكحول المخلوطة بالعصير ومفتحات الشهية المصنوعة أساسا من الخمور الروحية والخمور الممزوجة بالكحول والعرق والخل .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-83 (ج.ر عدد 89 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-83 (ج.ر عدد 89 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كالأتي تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كالأتي