الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 3
يحوز المكتب امتياز شراء عنب التخمير ومنتجات وأوامر | الخمور ويقوم بهذه الشراءات اما مباشرة على مستوى | المستودعات التي يحوزها أو المخصصة له واما بواسطة مستودعات تعاونيات صنع الخمور .
وتقدم هذه التعاونيات خدماتها للمكتب بتجميع عنب التخمير واستلام أو اعداد الخمور والقيام بجميع عمليات النقل أو التنسيق والسهر على سلامة البضائع المخزونة .
ويدفع لها المكتب مقابل تقديم هذه الخدمات الاجور المعينة ويضمن عملياتها المالية والقروض التي تعقدها ليتسنى لها بالخصوص أن تدفع المبالغ المترتبة عن كميات العنب أو الخمور التي تتسلمها وفى حالة ما اذا أحدثت هذه التعاونيات سندات مالية او استكتبت سندات رهون ، يجوز للمكتب أن يضمنها حتى يتم خصمها أو اعادة خصمها