الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يتم تمويل الحسابات التقديرية والاموال الخاصة للمكتب من :
- المخصصات ، اعانات الدولة عند الاقتضاء ، القروض التي قد يعقدها المكتب ، - ايرادات الاموال التي يديرها والاموال الاحتياطية
- والمؤن الواجب عليه استدراكها ، رسم يستخلص من مبيعات الخمور أو منتوجاتها - ويقترح معدله من قبل مجلس الادارة ويخدد بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | الدولة المكلف بالمالية والتخطيط مع مراعاة التشريع الجاري 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية به العمل ولاسيما احكام المادة 7 من قانون المالية التكميلي | لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التخصيص النهائي للفائض ،
- أي ايراد آخر ينتج من نشاطه التجاري .