الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يتولى المكتب تمويل صندوق للضمانات وصناديق خصوصية أخرى وذلك زيادة على الجدول التقديري، ولا يمكن احداث هذه الصناديق الابموجب مرسوم وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ويمكن استعمالها :
لتوزيع أسعار النقل ونقل الخمور ، لتيسير الزيادات في حجم صادرات الخمور إلى أسواق - جديدة ،
- لتيسير انتاج الخمور من النوع الجيد ، لتشجيع اعداد وبيع عصير العنب ، للمساهمة في تجديد المستودعات أو في مصاريف - التكييف