أمر رقم 68-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1391
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
تعد الحسابات التقديرية السنوية للمكتب من قبل المدير وتوجه الى مجلس الادارة الذي يتداول فيها ثم تحال للتصديق الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قبل شهرين على الاقل من حلول السنة المالية الخاصة بها .