الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 15
يفوض مجلس الادارة بصفة مستمرة سلطاته بالنسبة لنشاطه التجارى ، الى لجنة تجارية تضم خمسة اعضاء معينين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أما من بين أعضاء مجلس الادارة واما من بين غيرهم وتتولى هذه اللجنة المصادقة على العقود الخاصة بالصفقات الاستثنائية المكتسبة صبغة هامة من حيث الكيف أو الكم والخارجة عن اطار العقود الاعتيادية المدروسة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 14 ، 7 ) أعلاه .
وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من المدير وتتداول وفقا للنظام الداخلي المعد من قبل مجلس الادارة وتقيد مداولاتها في محضر يحرر في الحين ويوجه في اليوم نفسه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينص في نفس المحضر بصفة مختصرة على عدد العقود المبرمة من قبل كما تعلم بمقرراتها مجلس الادارة خلال اجتماعه الاخير • وعندما يقرر مجلس الادارة ازالة مركزية عمليات البيع ، يجوز لكل لجنة أو اكثر من اللجنان التجارية المعينة حسب ما ورد اعلاه والمخولة نفس السلطة أن تمارس نشاطها بمكاتب البيع الرئيسية للمكتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه • ويعين رئيسها عندئذ من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ب - المدير والمدير المساعد