الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 14
يحدد مجلس الادارة التوجيه العام الذي يجب أن يسير عليه المكتب ويعمل باسم هذا الاخير ويتمم أو يأذن بالقيام بجميع الاعمال أو العمليات الضرورية لانجاز مهمته والتسيير الادارى والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض ، يتداول حول :
1 ) احصاء الكميات التي يتم شراؤها من المنتجين ،
2 ) احتياجات السوق ) استهلاك الفائض ولا سيما التصدير ،
4 ) حالة المخزونات ،
ه ) التوجيه الذي يجب اعتماده مع اعتبار الاهداف العامة المحددة في نطاق سياسة الحكومة الخاصة بالكروم وكذا المتطلبات الناجمة عن الحالة والتحولات التي قد تطرأ بالاسواق الداخلية والخارجية ،
6 ) الاقتراحات التي يجب تقديمها الى وزير الوصاية والخاصة بالمرسوم المتعلق بالموسم وتحديد الاسعار عند الانتاج وتقدير حصة الخزينة لتمويل الشراءات وتقدير التسبيقات وتواريخ الاداءات عن البضائع التي يتسلمها المدير المساعد والمراقب المالى والمحاسب وجميع الاشخاص | المكتب .
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 ) اعداد تعريفة البضائع التي يعيد المكتب بيعها في الاسواق ،
8 ) نشاط التعاونيات واتحادياتها ،
9 ) تنظيم مصالح المكتب ،
10 ) ضبط العمليات الحسابية والمالية ،
11) مشروع الجدول التقديري ، 6
12 ) التسيير الاداري والمالي للمكتب ، 13 ( القانون الاساسي الخاص بمستخدمى المكتب وأجورهم ،
14 ) مشاريع بناء العقارات واملاكها والتصرف فيها وتبديلها ،
15 ) القروض ،
16 ) النظام الداخلى للجنة التجارية المنصوص عليها في المادة 15 ادناه ..