الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 13
تكون المداولات صحيحة اذا تم ارسال الدعوات قبل تاريخ اجتماع مجلس الادارة بعشرة ايام وحضره نصف الاعضاء على الاقل ، واذا لم يحصل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يعقد اجتماع ثان بناء على طلب الرئيس ويتولى مجلس الادارة افتتاح الجلسة مهما كان عداد الأعضاء الحاضرين . غير أن جلسة شهر أكتوبر تستلزم استكمال النصاب القانوني لتكون صحيحة .
يصادق على مقررات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس