أمر رقم 68-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1391
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعلى أية حال ، في شهر يونيو لاجل اعداد موسم قطف العنب وفي شهر اكتوبر الدرس مشروع الجدول التقديري ..
و تجوز دعوة مجلس الادارة الى عقد اجتماع غير عادي بطلب من رئيسه أو بطلب المدير أو بطلب نصف الاعضاء أو وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي