الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
يضم مجلس الادارة :
رئيسا يعين بقرار من قبل وزير الوصاية ، مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ، مدير الادارة العامة بنفس الوزارة ،
- رئيس مصلحة قمع الغش ،
- مدير معهد الكروم والخمور ، مدير مؤسسات القرض الفلاحي يعينه وزير الفلاحة ، مدير الضرائب بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 6
- الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، مدير الخزينة والقرض بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ،
- مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة 6 ممثل وزارة الصناعة ،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية ،
- محافظ البنك المركزى الجزائري أو ممثله ،
- ثلاثة ممثلين عن التعاونيات الخمرية ) واحد عن ناحية وهران وواحد عن ناحية الجزائر وواحد عن الشرق الجزائري ) معينين بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثلا عن الحزب ، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الاتحاد الوطني لعمال الارض ) .
يجوز لجميع أعضاء مجلس الادارة من الموظفين أن ينيبوا عنهم مساعديهم المباشرين اما ممثلو القطاع التعاوني فينوب | عنهم الاشخاص المقبولون سابقا من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويحضر المدير في المداولات بصوت استشارى كما يجوز أن يحضر المداولات وبصوت استشارى أيضا | الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه المنتمين اما الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وأما الى الوزارات والمصالح المعنية وأما الى القطاعات المسيرة ذاتيا . أو الخاصة ولا سيما الأشخاص المعينون نظرا لاختصاصهم في الكروم والخمور •