أمر رقم 68-47
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-47 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تخول بموجبه بصورة موقتة، صفة مأمور الضبط القضائي الى بعض جنود الدرك الوطني - 262
المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 ...
هواري بومدين