أمر رقم 68-47
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-47 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تخول بموجبه بصورة موقتة، صفة مأمور الضبط القضائي الى بعض جنود الدرك الوطني - 262
المادة 2
ينتهي سريان الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..