أمر رقم 68-461
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68 - - 461 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترة تدريبية التلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة . 1322
المادة الأولى
يجوز لتلاميذ القسم القضائي بالمدرسة الوطنية للادارة ان يقضوا فترات تدريبية للتكوين بمحكمة أو بمجلس قضائي سواء لدى قضاة الحكم أو النيابة العامة ويحضرون خلال فترتهم التدريبية في الاعمال الاستعلامية وفي المداولات القضائية للحكم ويلزمون بكتم السر المهني ..