أمر رقم 68-459
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-459 : مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 196/1 يتضمن تأميم الشركة المنجمية والفوسفاتية (كوميفوص ) . 1321
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1963 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 هواري بومدين 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1388 ه