أمر رقم 68-453
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-453 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 19068 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية مؤسسات فوتيي . - 1321
المادة 2
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحائزين الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ..