أمر رقم 68-450
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-450 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 - الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجزائرية للصناعة الميكانكية ( سناف ) ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ، - مؤسسات ابن ديان 1319
المادة 4
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي يؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في التشريع النافذ 1. 1 كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن ان تؤدى الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة 10 المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين