أمر رقم 68-450
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
أمر رقم 68-450 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 - الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية : الشركة الجزائرية للصناعة الميكانكية ( سناف ) ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ، - مؤسسات ابن ديان 1319
المادة 3
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط او الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه او ان تجعل شروط الاستغلال باهضة او اثقل عبنا