المادة الأولى
تؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية :
- الشركة الجزائرية للصناعة الميكانيكية (SNAF) التي يوجد مركزها الرئيسي بعليليك ( عنابة ) ،
- الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق السانية ( وهران ) ،
- مؤسسات ابن ديان التي يوجد مركزها الرئيسي ، ب 53 شارع الشهداء ( وهران ) .
وبصفة اعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم - والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية ل : - الشركة الجزائرية للصناعة الميكانيكية ، الشركة الوهرانية للصناعة المعدنية ، مؤسسات ابن ديان ..