أمر رقم 68-441
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
أمر رقم 68-441 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال 1334
المادة الأولى
تعدل الفقرة ا من المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 102 - يحدد معدل الرسوم كما يلي :
1 ) المبيعات المستهلكة فى عين المكان وايجارات الاماكن المفروشة والاداءات الملحقة بهذين الصنفين من العمليات 7,50 ٪ « .