الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
يحدد مقر هذه الشركة بالجزائر العاصمة ويجوز نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ..
الباب الثاني الهدف المادة ) : تهدف الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الى القيام بدراسة وانجاز جميع الاستثمارات ذات الطابع الصناعي وتقديم الخدمات او الاعانات الداخلة فى اطار هذا الهدف الى كل شخص عمومي او خاص .
ويجوز لها لهذه الغاية وعلى الخصوص ان تقوم بما يلي :
اجراء جميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية وذلك اما بواسطة مصالحها الخاصة واما بمشاركة جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المتخصصين ،
- اجراء جميع الدراسات التمهيدية لتسيير وحدات الانتاج التي تنجزها الشركة والمساهمة في تكوين وتنصيب | هيئات التسيير وتأمين تسيير الوحدات خلال فترة الاعداد.
المادة . : يمكن ان يوكل الى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية من قبل الوزير الوصي ، تسيير واستغلال وحدات الانتاج الصناعية التابعة للقطاع العام او وحدات صناعية او مكتسبة من طرفها او موكلة بتسييرها من طرف الدولة ، ولهذه الغاية تكلف على الخصوص بما يلي : 1 – اجراء دراسات تتعلق بالاسواق وتتبع تطورها ، 2 تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ضمان التموينات اللازمة لانجاز هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيوع والقيام بتصريف وتوزيع المنتجات ، ه الانجاز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
- اكتساب او استغلال او ايداع رخصة أو نموذج او طريقة صنع لها علاقة بهدفها ،
- القيام ببناء أو تركيب أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ،
- المساهمة في كل مجموعة او شركة تهدف الى دراسة او انجاز وتنفيذ الاستثمارات ذات الطابع الصناعي .
ويمكن بوجه عام للشركة أن تقوم في الجزائر وخارج الجزائر وفي حدود اختصاصاتها ، بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية التي لها علاقة | بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تساعد على نموها •