أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
المادة 3
ترخص الحكومة للشركة الوطنية للدراسات وضع جميع المستندات اللازمة المشورة المنشئين والمزودين والمقاولين ، انجاز أو تكليف الغير بانجاز جميع الاشغال الداخلة في | نطاق اختصاصات الشركة وتحرير جميع الطلبات المتعلقة والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية متابعة الاهداف | بهذه الاشغال والقيام بجميع التوريدات ، المحددة فى القانون الاساسعي الملحق بهذا الامر •