أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
المادة 2
يحل مكتب الدراسات والانجازات الصناعية المنشأ بموجب المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمعدل | بموجب المرسوم رقم 66-263 المؤرخ 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 وتنقل مجموع الجمعة 8 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 أمواله وحقوقه والتزاماته الى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية لتحقيق اهدافها