أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 19 اعلاه فان كل ترخيص او موافقة من الوزير المكلف بالمالية ، مصحوبة كانت او غير محصوبة بترخيص أو موافقة من الوزير المكلف بالمالية ، يطلبها المدير العام بمقتضى هذا القانون الاساسي ، تعتبر حاصلة عند نهاية أجل ثلاثين يوما اعتبارا من اقتراح المدير العام ، الا فى حالة معارضة احد الوزيرين المعنيين