الباب السادس — أحكام مالية
المادة 21
ان نتائج السنة المالية ، الواردة في موازنة حساب الخسائر والارباح والتي تلخص مجموع عمليات الشركة ، تشكل الارباح الصافية وذلك بعد خصم جميع التكاليف ومبلغ الاستهلاكات ..
ان تخصيص الارباح ينجزه ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، الوزير المكلف بالصناعة ، بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ويدفع الى الدولة قبل كل تخصيص آخر حصة من الربح ذات أولوية تساوى معدل فائدة البنك المركزي الجزائري ..