أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 20
يضع المدير العام ، عند نهاية كل سنة مالية ، | ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يصحبهما بتقرير منه وبملاحظات مندوب الحسابات التي توجه الى الوزير المكلف بالمالية .
وعلاوة على ذلك ، يضع المدير العام تقريرا يوجه الى الوزير المكلف بالصناعة يتعلق بسير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ويوجهه ، بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، الى سلطة الوصاية ..