أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ..
الجمعة 8 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 و توافق سلطة الوصاية بوجه خاص وبعد مراعاة أحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 ادناه ، على ما يلي :
- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة لا سيما في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات فى المناصب العليا للشركة ،
- التوجيه العام للشركة ..