أمر رقم 68-440
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
الباب الرابع — الادارة
المادة 14
يعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة يقوم الرئيس بما يلي :
يرأس لجنة التوجيه والمراقبة ، يدعو اللجنة الى الاجتماع ويضع جدول اعمالها ، يتتبع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يضع له تقريرا عن نشاطاته .