الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
يهدف المعهد الوطني الى ما يلى :
1 - القيام بجميع الاشغال والابحاث التي تهم الموسيقى التقليدية والرقصات الشعبية وتكوين محفوظات التراث الموسيقى الوطني ولهذه الغاية يكلف المعهد بما يلى :
القيام بتسجيل التراث المذكور .
البحث عن جميع المستندات والأشغال المخصصة | للموسيقى الجزائرية ، ولكل موسيقى لها صلة بها ، والقيام بحفظها ،
- ضبط النقل المتعلق بالتمثيل الخطى للموسيقى وضبط الاشكال التقليدية الخاصة بالرقص ،
- البحث عن الآلات الموسيقية التقليدية ودراستها وحفظها .
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 تحديد المقاييس .
ترتيب ومقارنة مختلف الطرائق المسجلة في قائمة - الجرد ، النشر دوريا لنتائج الاشغال المتممة . -
2 - تنمية وتنظيم التعليم الخاص بالموسيقى والرقص في المؤسسات المتخصصة وذلك على أساس النتائج المكتسبة وبالاتصال مع وزارة التربية الوطنية .
ولهذه الغاية يكلف المعهد بما يلى :
- مراقبة وتنسيق نشاطات هذه المؤسسات في ميدان التعليم ، اعداد الكتب الصغيرة المختصرة والتأليف التعليمية - المخصصة للتعليم المذكور ،
- ضبط طرائق البيداغوجية العصرية ، وضع برامج للدروس ، القيام بالتعليم العالى المتعلق بالموسيقى والرقص