الباب الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 12
يتألف المجلس الاستشاري من :
مدير الثقافة الشعبية وأوقات الفراغ بوزارة الانباء رئيسا 6
- مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، مدير التربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضة .
رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، مدير الفنون الجميلة والمتاحف الوطنية ،
- متصرف المكتبة الوطنية .
المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
- مدير المسرح الوطني الجزائري ، مديرو المعاهد الموسيقية للجزائر ووهران وقسنطينة .
ممثل للجنة الوطنية لدى اليونسكو ، - أستاذ في الموسيقى معين من طرف وزير التربية - الوطنية ، ثلاثة من محترفي الموسيقى وثلاثة ممثلين لتشكيلات هواة الموسيقى معينين من طرف وزير الانباء ، ثلاث شخصيات مختارة من طرف وزير الانباء نظرا الى مؤهلاتهم او الى الاهتمام الذي يولونه للموسيقى والرقص ..
يحضر المدير والمراقب المالي للمؤسسة في جلسات المجلس الاستشاري .. 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه يقوم بكتابة المجلس مدير المؤسسة • يجوز لرئيس المجلس الاستشارى أن يدعو كل شخص مختص في المسائل المعروضة في جدول الاعمال