أمر رقم 68-428
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يتداول مجلس الادارة فى جميع المسائل التي تهم المؤسسة وخاصة منها ما يلي :
النظام الداخلي للمؤسسة ، مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة ، النظام المالي ، ابرام القروض ، قبول الهبات والوصايا ، شراء العقارات أو بيعها او ايجارها .