الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
يتألف مجلس الادارة من :
وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
- ممثل للوزير المكلف بالانباء ، مدير التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية ، ب ممثل اتحادية أولياء التلاميذ ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين اتحاد عمال - التعليم والثقافة ، مفتش عام للتربية الوطنية ومفتش اكاديمية ورئيس مؤسسة ( مدير مدرسة المعلمين او مدير ثانوية ) يعينون من طرف وزير التربية الوطنية • يحضر المدير والعون المحاسب والمراقب المالي التابعون للمعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى يجوز للمجلس ان يدعو للاستشارة كل شخص يرى حضوره لازما ، نظرا الى اختصاصاته فى المسائل المقيدة في جدول الاعمال