الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يساهم المعهد التربوى الوطني بواسطة تجهيزه التقني وهياكله الاساسية المادية فى كل عملية تتعلق بالدراسة والتكوين ويقررها وزير التربية الوطنية ..
الباب الثاني التنظيم الاداري المادة . : يدير المعهد مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده كاتب عام ولجنة تقنية استشارية ..
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك يتخذه وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..