الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 14
تتألف اللجنة التقنية الاستشارية من :
مدير التعليم المدرسي ، رئيسا ، مدير التعليم العالي ، مدير التخطيط ، المدير والكاتب العام للمعهد التربوى الوطني "
ممثل للاتحاد الوطني للاعمال التكميلية المدرسية ، - مفتشين أثنين للاكاديمية ومفتشين اثنين للتعليم الاولى - والمتوسط واربعة رؤساء مؤسسات يعينون من طرف وزير التربية الوطنية يجوز للجنة ان تدعو للاستشارة كل شخص ترى حضوره لازما نظرا الى اختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الاعمال